حكم البيع البيع بالتقسيط للشيخ فركوس حفظه الله

Описание к видео حكم البيع البيع بالتقسيط للشيخ فركوس حفظه الله

‫@قناة.سلفية.دعوية‬

السؤال:
نحن عمَّالُ شركةٍ وطنيةٍ تمَّ تعاقدُها مع شركةِ (طيوطا) لبيع السيَّارات، على أَنْ تتمَّ عمليةُ البيع كما يلي: يدفع العاملُ القسطَ الأوَّل والمقدَّر ﺑ: (٢٥) مليونًا أو (٣٠) مليونًا مِنْ ثمن السيَّارات لشركة (طيوطا)، على أَنْ يتمَّ دفعُ المبلغ المتبقِّي مِنْ ثمن البيع بدفعاتٍ شهريةٍ لمدَّةِ (٥) سنواتٍ، علمًا أنَّ ثمن البيع معلومٌ مِن العامل عند تعاقُده مع الشركة، وهو يفوق ثمنَ السيَّارة الحقيقيَّ في السوق، أي: أنَّ عملية الدفع بأقساطٍ تزيد على ثمن السيَّارة الحقيقيِّ، غير أنَّ هذا المبلغَ يكون معلومًا مِن المشتري. فما حكمُ ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى رقم: 237
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع
في حكم البيع بالتقسيط


المصدر: الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله.

Комментарии

Информация по комментариям в разработке