ما هو رد الاعتبار القانوني و القضائي بالمغرب

Описание к видео ما هو رد الاعتبار القانوني و القضائي بالمغرب

رد الإعتبار في قانون المسطرة الجنائية المغربي- المواد من:687 إلى:703
رد الإعتبار في معناه اللغوي هو:إعادة الثقة العامة في شخص بعد أن فقدها إثر اقترافه لفعل لا يقبله أو يجرمه المجتمع.
أما في معناه القانوني فهـــــــو:إجراء يهدف من ورائه المحكوم عليه ,محو الآثار الناتجة عن عقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة ,صدرت عن إحدى محاكم المملكة, من بطاقة سوابقه العدلية أي ما نعرفه إداريا بالبطاقة رقم 2 و 3 أو السجل العدلي ,أو ما يعرف عند المتقاضين بحسن السيرة و السلوك وذلك بعد توافر مجموعة من الشروط القانونية التي سنراها فيما بعد.
أما الفائدة من محو آثار الإدانة ,فهي إتاحة الفرصة من جديد للمحكوم عليه لاستعادة أهليته في الإندماج الفعلي في الحياة الإجتماعية عامة و الإدارية خاصة.
و رد الإعتبار هو :-إما بحكم القانون/و إما بناءا على قرار تصدره الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف /-ويكون للمحكوم عليه الحق في رد اعتباره بقوة القانون (أي دون اللجوء إلى حكم قضائي),إذا ما انتظر مرور الأجل اللازم عن العقوبة الصادرة في حقه ,دون أن يقترف جريمة جديدة تعرضه لعقوبة سالبة للحرية(جناية أو جنحة).
أ الآجال اللازم احترامها لإكتساب الحق في رد الإعتبار القانوني:سنتطرق بالنسبة لهذا الموضوع لكل عقوبة على حدة (وهي ).
1. بالنسبة لعقوبة الغرامة النافذة:
· ينبغي للمحكوم عليه بغرامة نافذة أيا كان قدرها,انتظار سنة كاملة من تاريخ أدائها,ليكتسب الحق في رد اعتباره قانونا.
· أو سنة 1 كاملة من يوم إتمامه لفترة الإكراه البدني.
· أو سنة 1 كاملة من تاريخ تقادم هذه الغرامة.(مع العلم أن الغرامة نادرا ما تتقادم لأن تقادمها ينقطع بإجراءات التحصيل المستمرة لكتابة الضبط و القائمين على تحصيلها عموما).
2. بالنسبة لعقوبة الغرامة الموقوفة التنفيذ:
فعلى المحكوم عليه انتظار مرور خمس 5 سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ آخر حكم قضائي .
3. بالنسبة للعقوبة الوحيدة الصادرة في الجنح أو المخالفات بالحبس النافذ: فينبغي الإنتباه إلى 5 حالات :
· 1:الحبس لمدة تقل عن 6 أشهر:فينبغي انتظار مرور 5 سنوات من يوم الإفراج أو من تاريخ تقادم العقوبة.
· 2:الحبس لمدة تقل عن سنتين:وينبغي انتظار مرور 10 سنوات من يوم الإفراج أو من يوم التقادم.
· 3 :صدور عدة عقوبات في حق محكوم عليه واحد لكن مجموعها أقل من سنة 1 واحدة : فينبغي كذلك انتظار مرور 10 سنوات من يوم الإفراج أو من تاريخ التقادم.
· الحالة الرابعة:الحبس لمدة تتجاوز السنتين :و ينبغي انتظار مرور 15 سنة من يوم الإفراج أو من تاريخ التقادم.
· الحالة الخامسة : صدور عدة عقوبات في حق محكوم عليه واحد لكن مجموعها يتجاوز السنة1 فينبغي انتظار مرور 15 سنة من يوم الإفراج أو من تاريخ التقادم.
4. بالنسبة للعقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس الموقوف التنفيذ: فينبغي انتظار مرور خمس5 سنوات من تاريخ الحكم.
5. بالنسبة للعقوبة الجنائية: فسواء كانت عقوبة واحدة أو متعددة,فعلى المحكوم عليه انتظار مرور 20 سنة كاملة من يوم الإفراج عنه أو من تاريخ تقادم آخر عقوبة محكوم بها عليه, ليطالب برد اعتباره القانوني.
ب حالات خاصة في احتساب أجل رد الإعتبار القانوني:· في حالة الحكم على شخص بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة النافذة: فالمحكوم عليه ينتظر مرور 5 سنوات (و هو الأجل المعمول به في الحبس الموقوف و ليس الغرامة).ليطالب بحقه القانوني في رد الإعتبار.أما بالنسبة للغرامة فيكفي الإدلاء بوصل أدائها .
· في حالة الحكم بإدماج عدة عقوبات في عقوبة واحدة: فالإحتساب يبتدأ من تاريخ إنهاء العقوبة التي أقرها قرار الإدماج.
· في حالة صدور عفو ملكي بإسقاط العقوبة أو ما تبقى منها:فالإحتساب يبتدأ من تاريخ صدور قرار العفو.
تبقى الإشارة في هذا الصدد أن النيابة العامة بمحكمة الإستئناف هي المختص الوحيد بالبث في طلب رد الإعتبار القانوني,ولا يتدخل قضاء الحكم في مثل هذا الطلب.
رد الإعتبار القضائي: يعني أن القضاء الجالس أو قضاء الحكم هو المختص بالبث في هذا الطلب و بالضبط فإن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف هي المختص الوحيد بالبث في هذه الطلبات.و يبقى دور النيابة العامة أساسي في تلقي الطلبات من هذا النوع جاهزة من السيد وكيل الملك لدى ابتدائية محل إقامة طالب رد الإعتبار أو آخر موطن له إن لم يكن مستقرا بالمغرب ثم تدرج في أقرب جلسة.
أ الآجال اللازم احترامها :هناك حالتين :
1ـ حالة العقوبة الجنحية :حيث ينبغي احتساب 3 سنوات كاملة من يوم الإفراج أو من يوم تقادم العقوبة إن كانت العقوبة سالبة للحرية من أجل جنحة عمدية,أما إذا كانت غير عمدية,فنحتسب 2 فقط.
أما إذا كانت العقوبة عبارة عن غرامة,فنحتسب سنة 1 كاملة من يوم الأداء.
2-حالة العقوبة الجنائية : فينبغي احتساب 5 سنوات من يوم الإفراج. الحكم بالغرامة و الحبس أو السجن: نأخذ بعين الإعتبار عقوبة الحبس أو السجن فى احتساب مدة الاختبار لرد الإعتبار. و يكفي الإدلاء بوصل أداء الغرامة آنذاك لإكتساب الحق في رد الإعتبار .· إذا صدر قرار برد الإعتبار:ثم صدر في حق هذا الشخص حكم جديد في قضية جنحية بعقوبة سالبة للحرية, فلا يمكن له طلب رد اعتباره قضائيا إلا بعد مرور 5 خمس سنوات من يوم الإفراج عنه أو من تاريخ تقادم هذه العقوبة, أما إذا كانت العقوبة جنائية فلا يمكن له طلب رد اعتباره قضائيا إلا بعد مرور10 سنوات (وليس 5 سنوات كما هو الأمر في الحالة العادية) من يوم الإفراج عنه أو من تاريخ تقادم هذه العقوبة الجديدة.
· إذا أثبت المحكوم عليه عجزه الجزئي أو الكلي عن أداء المصاريف القضائية:فيمكن أن يرد له اعتباره ولو بدون تأديتها / تسقط جميع الشروط و الأجالات في حالة قيام المحكوم عليه بخدمات جليلة للبلاد مخاطرا بحياته/ لا يمكن تقديم طلب جديد في حالة رفض طلب رد الإعتبار إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الرفض,و لو مع توافر حالة الخدمات الجليلة المذكورة أعلاه./ إذا كان رفض طلب رد الإعتبار معللا بعدم استيفاء الآجال اللازمة ,فيجب أنتظار اكتمال المدة المتبقية للتقدم بطلبه من جديد.

Комментарии

Информация по комментариям в разработке