الإمام مالك والإمام الشافعي وبعض الصحابة يبيحون للزوج أن يجامع زوجته في دبرها

Описание к видео الإمام مالك والإمام الشافعي وبعض الصحابة يبيحون للزوج أن يجامع زوجته في دبرها

الإمام مالك والإمام الشافعي وبعض الصحابة يبيحون للزوج أن يجامع زوجته في دبرها

وإليكم كل المراجع النصية لأهل السنة التي تحتوي على الأدلة الشرعية حول إباحة وجواز إتيان الزوجة في دبرها والموجودة في الرابط التالي
جواز (وطئ الزوجة في دبرها) من أئمتهم فاليك أخي القارئ بعض ما نقلوا في ذلك:
قال النووي في المجموع (16/416): وحكى إبن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يصح عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال. (ثم قال): وروى الحاكم عن الشافعي أنه قال: سألني محمد بن الحسن (تلميذ أبي حنيفة) فقلت له: إن كنتَ تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم, وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة، قال: على المناصفة.. (إلى آخر المناظرة الرائعة التي نرجو من القارئ مطالعتها جيداً) ثم قال النووي: وقد روي الجواز أيضاً عن مالك. قال القاضي أبو الطيب في تعليقه أنه روى عنه ذلك أهل مصر وأهل المغرب ورواه عنه ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل وأصحاب مالك العراقيون لم يثبتوا هذه الرواية وقد رجع متأخروا أصحابه عن ذلك وأفتوا بتحريمه. وقد نقل ابن قدامة رواية عن مالك قوله (ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ثم أنكر ذلك أصحابه العراقيون).
ثم قال: قال المزني: قال الشافعي: ذهب بعض أصحابنا إلى إحلاله وآخرون الى تحريمه. وحكي أن مالكاً سفئل عن ذلك فقال: (الآن اغتسلت منه)! إذن فالمسألة فقهية خلافية قال بها غير الشيعة مثل الشافعي ومالك وابن عمر ونافع وغيرهم فلا يحق لأحد بعد ذلك أن يهرج على الشيعة ويستهزئ بأحكام الله تعالى دون علم ولا هدى ولا كتاب منير.
ونزيدكم على ما تقدم ما نقله ابن قدامة في المغني (8/131) فقد قال: ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك واحتج من أجله بقول الله تعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم افنى شئتم) وقوله سبحانه (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم).
وقال ابن حزم في المحلى (10/69) عن وطئ الدبر: وأما في النساء ففيه اختلاف فختلف فيه عن ابن عمر وعن نافع.. (وفيه): فقال لي مالك فاشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال: لا بأس به. ورواه النسائي في السنن الكبرى (5/315) أيضاً.
وقال الجصاص في احكام القرآن (1/426) وقال ميمون بن مهران أيضاً قال ذلك نافع يعني تحليل وطئ النساء في أدبارهن بعد ما كبر وذهب عقله(!!) ثم قال الجصاص بعد نقله ثبوت القول بالاباحه عن مالك: ويروى عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأساً ويتأول فيه قوله تعالى (أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون) أي: من أزواجكم مثل ذلك إن كنتم تشتهون.
ونقل ذلك أيضاً الطحاوي في شرح المعاني الآثار (2/45) بنصه. ونذكر هنا في ختام هذا البحث المختصر في هذه المسألة وثبوتها حتى وفي البخاري فقد روى ذلك عن ابن عمر حيث قال: عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه, فأخذت عليه يوماً, فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما افنزلت؟ قلت: لا, قال: افنزلت في كذا وكذا, ثم مضى. وعند عبد الصمد حدثني أبي حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أنى شئتم قال: يأيتها في (بياض) صحيح البخاري (ج5/160) باب نساؤكم حرث لكم.
وعلق على هذه الرواية ابن حجر في فتحه (8/141) فقال: وقد قال ابو بكر بن العربي في سراج المريدين أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال يأيت4قها في وترك بياضاً والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً وصنف فيها محمد بن شعبان كتاباً وبَيَّنَ أن حديث بن عمر في إتيان المرأة في دبرها. (ثم قال ابن حجر): فأما الرواية الاولى وهي رواية بن عون فقد اخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالاسناد المذكور وقال بدل قوله (حتى انتهى إلى مكان) حتى انتهى إلى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فقال أتدرون فيما افنزلت هذه الآية؟ قلت: لا قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن وهكذا أورده بن جرير من طريق.. عن ابن عون نحوه وأخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن عن معاذ بن عوف فأبهمه فقال في كذا وكذا.
وأما رواية عبد الصمد (رواية البياض) فأخرجها بن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ: (يأتيها في الدبر) وهو يؤيد قول ابن العربي وَيردّ قول الحميدي وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء ولا بد له من نكتة يحسن بسببها إستعماله (!) فلا ندري ما هذا البديع وهذا الاكتفاء في تحريف أحكام دين الله وإخفائها وكتمانها؟
ثم قال ابن حجر: وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان (وهو السند الثالث للبخاري) فوصلها الطبراني في الاوسط من طريق أبي بكر الاعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور الى ابن عمر قال: إنما نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) نساؤكم حرث لكم رخصة في إتيان الدبر.
ثم ذكر ابن حجر من قال بعدم حرمة وطئ الدبر: وذهبت جماعة من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيشابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء (يقصد التحريم). الفتح (ج8/143). فها هو البخاري يروي أحاديث الجواز ويضعف أحاديث التحريم فهل البخاري شيعي ايضاً؟ وكذلك فإن أحاديث النهي (والتي ثبت أنها لم تثبت) مع ثبوت أحاديث الجواز فإنها غاية ما تدل على الكراهية لا أكثر.
خلق الله سبحانه و تعالى نهايات حسية جنسية في الدبر؟و دعك ممن يقولون أن المتعة تكون من طرف و احد فلقد أكدت الدراسات على أن المرأة قد تصل للنشوة من إتيان الدبر.


الرد مطاوب

Комментарии

Информация по комментариям в разработке