#الدعم_المباشر_وحقائق_الخفية

Описание к видео #الدعم_المباشر_وحقائق_الخفية

#الحق_في_السكن 
هو الحق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في السكن والمأوى اللائق، وقد تم الاعتراف به في كثير من الدساتير الوطنية، وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
قد تم الاعتراف بالحق في السكن في عدة من الوثائق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
فالمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعترف بالحق في السكن كجزء من الحق في مستوى معيشة لائق أو كافٍ حيث جاء فيها:
«لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته. ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة. وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.»
كما تضمن المادة 11 بند 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في السكن كجزء من الحق في مستوى معيشة كاف:
«تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر
وفي القانوي الدولي لحقوق الإنسان أُعتبر الحق في السكن حقاً قائماً بذاته، وقد تم توضيح ذلك في الحاشية العامة رقم 4  لعام 1991 بواسطة لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث قدمت الحاشية العامة تفسيراً جازماً لا يحتمل الالتباس بخصوص الحق في السكن بمصطلحات قانونية تحت مظلة القانون الدولي.
ووفقاً للجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماية والثقافية، فالاعتبارات المتعلقة بالحق في السكن تحت مظلة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشمل:
الأمن القانوني، والإتاحة (للخدمات والمواد والتسهيلات والبنية التحتية)، والتكلفة المقبولة، والصالحية للسكن، وسهولة الوصول، والموقع، والملاءمة الحضارية
 كما أن المادة الثامنة والثلاثين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان تضمن الحق في المسكن كجزء من الحق في مستوى معيشي كاف، إذ جاء فيها
«لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر الرفاه والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات، وله الحق في بيئة سليمة. وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لإمكانياتها لإنفاذ هذه الحقوق
كما تم تضمين الحق في السكن في المادة 28 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أن لكل شخص حق في سكن ملائم، بما في ذلك الحماية من الإخلاء، بدون تمييز بسبب التوجه الجنسي أو هوية النوع. وعلى جميع الدول: أ) اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية، وغيرها من الإجراءات، لكفالة حيازة، أو الوصول إلى، سكنٍ مقبول الكلفة، وصالح للسكن، ويسهل الوصول إليه، ومناسب من الوجهة الحضارية، وآمن، بما في ذلك الملاجئ وغيرها من مساكن الحالات الطارئة، بدون تمييزبسبب التوجه الجنسي أو هوية النوع أو الحالة العائلية أو الزواجية؛ ب) اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات لمنع تنفيذ الإخلاء الذي لا يتفق مع الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان من جانب الدول، وكفالة توفير المعالجة القانونية وغير القانونية المناسبة الفعالة في حالة أي شخصٍ يزعم تعرض حقه في الحماية من الإخلاء القسري إلى الانتهاك، أو أي شخصٍ مهددٍ بهذا الانتهاك، بما في ذلك الحق في إعادة إسكانه، وهو ما يشمل حقه في أرضٍ وسكن ملائم يساوي ما كان له في الجودة أو يفوقه، وذلك بدون تمييز بسبب التوجه الجنسي أو هوية النوع أو الحالة العائلية أو الزواجية.

Комментарии

Информация по комментариям в разработке