تلبية الحج

Описание к видео تلبية الحج

بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

728- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

729- وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ.

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ.

730- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

731- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: لَا يلبس القميص، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه.

أما بعد: هذا الباب فيما يتعلَّق بالإحرام:

الإحرام: هو أن ينوي طالبُ الحجِّ والعمرة النُّسكَ، ويتلفَّظ به، هذا يُسمَّى: إحرامًا، فإذا نوى حجًّا أو عمرةً –يعني: نوى الدخولَ في ذلك- انعقد، ويُشرع له أن يُلبي فيقول: "لبيك عمرةً" أو "لبيك حجًّا" أو "لبيك عمرةً وحجًّا"، يؤكد ما نواه.

وهذا الموضوع خاصٌّ بالحج والعمرة، شرع الله فيه التَّصريح بما نواه، بخلاف الصلاة والصيام والزكاة، فلا حاجة إليها؛ لأنَّ النية تكفي، أما الحج فإنه يُشرع له أن يُلبي لما نواه بقلبه من حجٍّ أو عمرةٍ أو كليهما، كما فعله النبيُّ ﷺ، فإنه نوى ولبَّى لما أتى ذا الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة، لبَّى بالعمرة والحجِّ جميعًا عليه الصلاة والسلام، قارنًا في حجة الوداع، وقال للناس: مَن شاء أن يُهلَّ بالحجِّ فليفعل، ومَن شاء أن يُهلَّ بعمرةٍ فليفعل، ومَن شاء أن يُهلَّ بحجٍّ وعمرةٍ فليفعل، خيَّرهم بين الأنساك الثلاثة.

وكان راكبًا من عند المسجد لما استقلَّتْ به راحلته، وهذه هي السنة، أما ما جاء في حديث جابر وغيره أنه أهلَّ على البيداء، فهذا تكرار للهلال، ليس بدءًا، البدء كان في المسجد مسجد ذي الحليفة ولكن لم يزل يُهلّ حتى صار على البيداء، فسمعه مَن سمعه، فظنَّ أنه أهلَّ على البيداء، وإذا هو أهلَّ حين قامت به راحلتُه، حين استقلَّتْ به راحلتُه عليه الصلاة والسلام، وهذه هي السنة، الإنسان يغتسل ويتأهَّب ويتطيَّب، فإذا ارتحل بسيارته أو دابته لبَّى.

أما حديث ابن عباس أنه لبَّى لما صلَّى ركعتين، ثم لبَّى بعد ذلك، ثم لبَّى لما ركب، ثم لبَّى لما كان في البيداء؛ هو ضعيفٌ، من رواية خصيف الجزري، وهو ضعيفٌ، المحفوظ أنه ﷺ لبَّى بعدما ارتحل، بعدما قامت به راحلته، هذا هو المحفوظ من حديث جابر، ومن حديث أنس، ومن حديث ابن عباس، وغيرهم.

فإذا استقلَّتْ به راحلتُه أو سيارته يقول: "اللهم لبيك عمرة" إن كان عمرةً، أو "لبيك حجًّا" إن كان حجًّا، أو "لبيك عمرةً وحجًّا" إن كان قرانًا، ثم يشتغل بالتَّلبية: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، ويجهر بذلك، كما في حديث خلاد بن السائب: أن الله جلَّ وعلا أمر أن يأمر أصحابَه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال ...، وكان ﷺ يُلبي، والناس يُلبون، تُسمع أصواتهم، يرفعون أصواتهم؛ لأنه شعار عظيم، شعار الحج، شعار العمرة، والسنة أن يجهر بذلك، ولهذا أمر النبيُّ ﷺ أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال؛ إعلانًا لهذا الموسم العظيم، ولم يزل يُلبي حتى وصل إلى البيت، فلما شرع في العمرة في عمرة القضاء، وهي عمرة الجعرانة ترك التلبية، واشتغل في أذكار الطواف.

وأما في الحجِّ فإنه لا يزال يُلبي حتى يرمي جمرة العقبة، في الحج يستمر في التلبية إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة، فيقطع ويشتغل بالتَّكبير.

والمعتمر يُحرم بالعمرة وحدها، يشتغل بالتلبية في الطريق إلى أن يشرع في الطواف، وإذا جاء الطواف قطع التَّلبية واشتغل بأذكار الطواف.

والسنة للمؤمن في الأذكار أن يرفع صوتَه إذا علا نشزًا، أو هوت به الأرضُ في الأسفار، وفي بطون الأودية والسُّهول، يشتغل بالتَّسبيح، وفي التَّلبية مشروعٌ له أن يرفع صوته بالتلبية مطلقًا في جميع الأوقات والأماكن، حتى يقطعها عند وقتٍ فقط في الحجِّ: يقطعها عند رمي جمرة العقبة، وفي العمرة عند الشروع في الطواف.

وحديث زيد بن ثابتٍ: "أن النبي ﷺ تجرد لإهلاله فاغتسل"، في سنده بعضُ الضعف، لكن يعتضد بحديثٍ آخر عن ابن عمر في الصحيح، قال: "من السنة أن يغتسل للإحرام"، فمن السنة: الاغتسال للإحرام، سواء حجًّا أو عمرةً، وما يُؤكد ذلك أن النبي ﷺ أمر عائشة أن تغتسل عند الإحرام، وأمر أسماء أن تغتسل عند الإحرام، فدلَّ ذلك على شرعية الاغتسال عند الإحرام.

وإذا اغتسل وتوضَّأ صلَّى ركعتي الوضوء، ويُسميها الجمهور: ركعتي الإحرام، سنة الإحرام، وهي في الحقيقة سنة الوضوء، ثم يشتغل بالتَّلبية بعد الركوب بالسيارة أو البعير أو البغل أو الحمار، لا بأس أن يركبها بعد إحرامه، إذا استقلَّ عليها لبَّى، ثم استمر في التلبية حتى يصل إلى مكة.

Комментарии

Информация по комментариям в разработке