حكم تزويج الحامل من الزنا بمن زنى بها ؟ الشيخ عبد العزيز بن باز

Описание к видео حكم تزويج الحامل من الزنا بمن زنى بها ؟ الشيخ عبد العزيز بن باز

إذا حملت المرأة من الزنا لم يجز العقد عليها حتى تتوب وتضع حملها ، وهذا مذهب مالك وأحمد .
وذهب الحنفية والشافعية إلى جواز العقد على الحامل من الزنا ووطئها بعد العقد ، إن كان الزنى منه .
وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (29/ 338) ، "حاشية ابن عابدين" (3/ 49) .
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنى لا ينسب للزاني .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا أي زوجة لأحد ، وحملت من زنا : أن للزاني أن ينسب الولد إليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
قال شيخ الإسلام : " وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال: " الولد للفراش , وللعاهر الحجر " فجعل الولد للفراش ; دون العاهر،. فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث , وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم , وليس هذا موضع بسط هذه المسألة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 178).

Комментарии

Информация по комментариям в разработке