الشيخ الألباني ما حكم بيع الأجل

Описание к видео الشيخ الألباني ما حكم بيع الأجل

الشيخ : أينعم لقد بحثت هذه المسألة بحثا حتى قضى الأجل
الطلبة والشيخ يضحكون ـ
الحقيقة كررنا الكلام في هذا كثيرا وكثيرا جدا ، والخلاصة أن المتبادر من السؤال حتما ليس ما يبدوا هو من اللفظ وإنما ما يمكن وراء اللفظ لأنه لو أنا تمسكت بلفظك لقلت هذا خير من بيع النقد ، بيع الأجل خير من بيع النقد ؛ لكن المقصود الزيادة مقابل بيع الأجل ، هذا هو المقصود ؛ هذه الزيادة أنا لا أراها لسببين اثنين أولا النص ، وثانيا الاستنباط والنظر الصحيح السليم ؛ أما النص فهما حديثان ، أحدهما ( نهى عن بيعتين في بيعة ). وقد سئل أحد رواة الحديث في مسند الإمام أحمد وهو سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة ؟ قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا هذا هو بيع في بيعتين ، بيعة في بيعتين ؛ الحديث الثاني قال عليه السلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ). أنا أقول في هذه المناسبة نستفيد من كل من الحديثين " يرحمك الله " نستفيد من كل من الحديثين " يرحمك الله " إن شاء الله تأتي الثالثة حتى نعيد العبارة ـ يضحك الشيخ ويقول ثلاث مرات ؛ نستفيد من الحديثين فائدة ، يشترك في الدلالة عليها كلاهما معا ثم نستفيد من كل من الحديثين ما لا يستفاد من الحديث الآخر ؛ أما الفائدة المشتركة فهي النهي عن بيعتين في بيعة ؛ أما الفائدة التي تفرد كل من الحديثين بها دون الآخر فمن الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة ، نفهم من الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة وهو أن تقول أبيعك هذه المسجلة نقدا بمئة كذا ونسيئة بمئة و كذا ؛ إذا فهمنا هذه الفائدة من الحديث الأول ؛ لننظر ما هي الفائدة في الحديث الآخر حيث لا نفهما في الحديث الأول ، اعتبار الحديث الأول الزيادة " ربا " أولا وهذا صريح منه ؛ والشيء الآخر وهو هام جدا الحديث الأول باعتباره نهى عن بيعتين في بيعه والأصل في المناهي في المعاملات دلالة على البطلان ؛ ففهمنا من الحديث الأول خلاف الثاني خلاف ذلك حيث أجاز بيعتين في بيعة ولكنه أبطل الزيادة لأنه قال ( فله أوكسهما أو الربا ). فقوله أوكسهما يعني البيع ماشي لأنه أباح أن يأخذ الوكس النقص ؛ لكن إذا أخذ الزيادة فقد أكل الربا ؛ فمن هذا الحديث وذاك نخلص بهذه النتيجة أن بيع التقسيط المعروف اليوم هو ربا ، هذا الذي قلته أولا ؛ ثانيا النظر الصحيح والسليم يقتضينا أن نقول بما فهم من هذين الحديثين ، ذلك لأنه لا خلاف بين مسلمين ولا أقول فقيهين أنه إذا جاء شخص عند بائع الحاجة ، لنقول السيارة ، وقال له يا فلان اقرضني كذا دنانير ألف ألفين ثلاثة يلي هو على أني أعطيك ربح زيادة كذا ؛ رايح يقول لا هذا حرام هذا ربا ؛ لذلك قلت في هذا المثال لا يختلف فيه اثنان ؛ طيب لكن إذا قال له بعني هذه السيارة قال له التقسيط بكذا والنقد بكذا ، هو طلب منه من قبل ثمن السيارة قرض حسن ليشتري منه السيارة ، قال أعطيني زيادة مثلا مئة دينار قال لا هذا ربا ، فلما باعه تقسيطا بدل المئة طلب خمسمائة ؛ أيش فرق بين هذه الصورة وتلك الصورة ؟ شخص واحد تأتيه تطلب منه أربع آلاف دينار قرض إلى سنة وبتقول له أنا بعطيك من طيب نفسي مئة دينار ، هذاك رجل صالح طيب فبقول هذا ربا ما يجوز ؛ لكن إذا عاد فقال له بعني هذه السيارة بقول له هذه أربعة آلاف نقدا وأربع آلاف وخمسمائة نسيئة ، أيش الفرق فيما إذا أعطاه أربع آلاف وأخذ أربع آلاف وخمسمائة وبين إدخال السيارة أو المتاع واسطة في سبيل استحلال تلك الزيادة ، لا فرق بين هذا وهذا إطلاقا سوى التمسك بما يسمى عند بعضهم بالحيل الشرعية وهي بالحقيقة أحق بأن تسمى بالحيل اليهودية الذين ذمهم الله عزوجل في كتابه ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه كمثل قوله عليه السلام : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وأن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ). ماذا فعل اليهود ؟ حرمت عليهم الشحوم ، لا هذا حرام ما يجوز لا أكله ولا بيعه ، إذا جملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها ؛ ما الفرق بين المحرم نصا وبين ما فعلوه تأويلا ؛ ومثل ما بقولوا عنا في الشام لا فرق سوى تغيير الشكل من أجل الأكل ؛ بقولوا عن بعض الصوفية لما غيروا ثيابهم " تغير الشكل من أجل الأكل " فاليهود غير الصورة من أجل أن

Комментарии

Информация по комментариям в разработке