المسؤولية التقصيرية المسؤولية عن فعل الغير

Описание к видео المسؤولية التقصيرية المسؤولية عن فعل الغير

ذا كان الأصل أن الإنسان لا يسأل إلا عن الضرر الذي تسبب في حدوثه فإنه يمكن ان يسأل عن الأضرار التي تسبب فيها غيره، وقد اقر المشرع المغربي المسؤولية عن فعل الغير ونظمها في الفصلين 85 و85 مكرر من ق ل ع.

والأشخاص المسؤولون عن فعل الغير حددهم ق ل ع ق على سبيل الحصر في الفصلين 85 و85 مكررين وسنتطرق إلى بيانهم بتفصيل في معرض التحليل، ثم إن مسؤولية هذه الفئات من الأشخاص ليست على نمط واحد لذلك ارتأينا جعل هذا المعيار أساس لتقسيم المنهجي للموضوع إلى مطلبين:

المطلب الأول: المسؤولية عن فعل الغير القائمة على خطأ واجب الإثبات

ـ مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة.

المطلب الثاني: المسؤولية عن فعل الغير قائمة على خطأ مفترض يقبل إثبات العكس أولا يقبل إثبات العكس

الفقرة الأولى: المسؤولية عن فعل الغير قائمة على خطأ مفترض يقبل إثبات العكس

أـ مسؤولية الأب والأم عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرين الساكنين معهم

ب ـ مسؤولية أرباب الحرف عن الضرر الحاصل من متعلميهم

ج ـ مسؤولية الأشخاص المكلفين برقابة المجانين ومختلي العقل

الفقرة الثانية: المسؤولية عن فعل الغير القائمة على خطأ لا يقبل إثبات العكس

ـ مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع

مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة

عرض المشرع المغربي لمسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة في الفصل 85 مكرر، ويمكن تلخيص الأحكام الواردة في هذا النص كما يلي:

1ـ تفترض مسؤولية المعلمين وموظفو الشبيبة والرياضة قيام التزام على عاتقهم بالرقابة على طفل أو شاب خلال الوقت الذي يوجد فيها تحت رقابتهم، فإذا انتهت هذه الرقابة زالت المسؤولية وعاد الطفل أو الشاب إلى من تجب عليه الرقابة قانونا.

2ـ تقوم مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة على أساس خطأ واجب الإثبات ف 2 من ف 85 مكرر ق ل ع.

3ـ تحل الدولة محل المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة نتيجة ارتكاب فعل ضار من الأطفال أو الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم.

4ـ ترفع الدعوى على الدولة باعتبارها حالة محل المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة أمام المحكمة التي وقع بدائرتها العمل الضار.

5ـ يجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة وإما على الغير وفقا للقواعد العامة.

6ـ لا يسوغ في الدعوى الأصلية أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم عوى الاسترداد.

7ـ تتقادم دوى المسؤولية على المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة بثلاث سنوات تبتدئ من ارتكاب الفعل الضار .

مسؤولية الأب وألام عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون معهم

حصر المشرع في الفصل 85 من ق ل ع المسؤولية المترتبة عن الأفعال الضارة التي يرتكبها القصر بالأب فالأم بعد وفاته، أما الوصي وغيره من الأصول والأقارب كالأعمام والعمات والخالات فلا يسألون عن الضرر الذي يحدثه القاصر ولو كان مقيما معهم،

تقوم مسؤولية الرقابة على أساس قرينة الخطأ، إذ يفترض القانون انه أهمل في رقابة الخاضع للرقابة مما هيأ له صدور العمل الغير المشروع، فإذا ارتكب الخاضع للرقابة فعلا ضارا فيفترض أن الأب والأم بعد موته قد أساء ترتيبه لكن قرينة الخطأ التي تقوم عليها مسؤوليتهم هي قرينة بسيطة يمكن دحضها إذا اثبتا أنهما لم يقصروا في تربية ابنهما أو ابنتهما تربية حسنة.

وحسب الفقرة 2 من الفصل85 ق ل ع فان المسؤولية تقع مبدئيا على الأب باعتباره متعهد لأبنائه القصر فإذا مات انتقلت المسؤولية إلى الأم لانتقال التعهد إليها،

وعليه فإننا سنقسم موضوعنا هذا إلى فقرتين كالتالي:

الفقرة الأولى: شروط المسؤولية

الفقرة الثانية: آثار المسؤولية

الفقرة الأولى: شروط المسؤولية

يشترط لمساءلة الأب فالأم عن أفعال القاصر توافر شرطين:

الشرط الأول: أن يكون الولد قاصرا

تزول مسؤولية الأب والأم ببلوغ ابنهما سن الرشد، إذ عندها يستقل الابن بنفسه وإذا ما ارتكب عملا غير مشروع فيتحمل هو مسؤولية هذا العمل ولا يمكن مساءلة الأب والأم إلا إذا اثبت المضرور ارتكابهما خطأ معين يبرر هذه المسؤولية، لان قرينة الخطأ المقررة بحق الآباء والأمهات تطوى ببلوغ الأبناء سن الرشد

الشرط الثاني: أن يكون ساكنا مع أبويه

لا تترتب مسؤولية الأب والأم على ابنهما القاصر إلا إذا كان يعيش معهما ويوجد تحت رقابتهما، وهذا ما أراده المشرع عندما حصر في الفصل 85 ق ل ع مسؤولية الوالدين في الضرر الذي يحدثه القاصر المقيم معهما، فليس المقصود هنا بالإقامة مع الوالدين السكنى معهما، فالأب والأم يسألان عن الضرر الذي يحدثه ابنهما حتى لو كانا طرداه من المسكن أو لو كان الابن قد فر منه، بل إن قصد المشرع هو أن يكون القاصر في كنفهما وتحت رقابتهما لا تحت رقابة شخص أخر كالمعلم أو رب الحرفة.

الفقرة الثانية: أثار المسؤولية

إذا اثبت المتضرر توافر الشروط الثلاثة السابقة حق له أن يطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق به من الأب أو الأم مباشرة، وذلك من دون حاجة إلى اثبات أنهما ارتكبا خطأ في المراقبة أو التربية، لان هذا الخطأ مفترض في حقهما مبدئيا.

لكن الأب والأم يمكنهما أن ينفيا الخطأ عنهما بإثبات انهما قد اتخذا جميع الاحتياطات اللازمة وانه استحال عليهما منع الولد القاصر من القيام بالعمل الخاطئ.

وكما يستطيع المكلف بالرقابة بدفع المسؤولية عن نفسه بأن ينفي العلاقة السببية، بأن يقيم الدليل على أن الضرر كان لابد واقعا ولو كان قد قام هو بواجبه في الرقابة بما ينبغي من عناية.

والقاضي عند تقديره للمسؤولية في هذه الحالة يأخذ في الاعتبار الظروف والملابسات المحيطة بالقضية فينظر إلى سن الولد ووضعه العائلي وظروف أسرته الاجتماعية والفكرية والمادية.

ؤ

Комментарии

Информация по комментариям в разработке