خطوات التسجيل في التكليف الخاص بالصيادلة .. شرح جميع المراحل .. نصايح للاماكن النائية

Описание к видео خطوات التسجيل في التكليف الخاص بالصيادلة .. شرح جميع المراحل .. نصايح للاماكن النائية

خطوات التسجيل في التكليف الخاص بالصيادلة .. شرح جميل المراحل .. نصايح للاماكن النائية وكيفية التعامل معاها

#Pharm_Pedia_Project
#Pharmacy
#الدكترة_بيمسي

من خلال الفيديو هنعرف ازاي نسجل البيانات بالموقع خلال المرحلة الاولي ودا من اول الفيديو لحد الثانية 5.10


وشرح المرحلة الثانية وكيفية ربط البيانات ب رقم سري وتسجيل الرغبات وفقا للتوزيع الجغرافي من الدقيقة 5.30 حتي 19.35

تكليف الاطباء البشري
الحركه الحاليه (تسجيل الرغبات لحركة اطباء 2022)

تظلمات حركة تعديل الأطباء المكلفون على مركزى فى مارس

نتائج الحركه والتظلمات

أرشيف بنتائج الحركات السابقة


ونصيحة لكافة الطلاب اللي متوقع يتوزعوا في اماكن نائية من الدقيقة 19.40 حتي النهاية

قرار وزير الصحة و السكان
رقم ( 38 ) لسنة2008
بشأن قواعد حركة تكليف الصيادلة
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
وزير الصحة و السكان
· بعد الإطلاع علي القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين والصحيين والفئات الصحية الفنية المساعدة وغيرهم .
· بعد الإطلاع علي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
· وعلي قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
· و علي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة و السكان
· وعلي القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2006 بإعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين والصحيين والفئات الفنية الطبية المساعدة .
· وبناء علي توصيات لجنة التكليف في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 / 1 / 2008

قــــــــــــرر

مادة ( 1 ) : يعمل بالقواعد المرافقة لهذا القرار في شأن قواعد حركة تكليف الصيادلة ، ويلغي كل ما يخالفها من قرارات .

مادة ( 2 ) : ينشر هذا القرار في الوقائع الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

تحريرا في : 3 / 2 / 2008

وزير الصحة و السكان
أ . د . حاتم مصطفي الجبلي

أعجبنيلم يعجبني
الرجوع الى أعلى الصفحة
الأمين العام
avatar
الأمين العام
أمين عام الجمعية
أمين عام الجمعية


عدد المساهمات : 128
تاريخ التسجيل : 07/07/2011
مساهمة رقم 2
قواعد حركة تكليف الصيادلة Empty رد: قواعد حركة تكليف الصيادلة
مُساهمة الأمين العام الإثنين مارس 12, 2012 11:10 pm

قواعد حركة تكليف الصيادلة
للقرار الوزاري رقم (38 ) لسنة 2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

مادة ( 1 ) : يتم التكليف علي أساس حركة واحدة في العام تتم في شهر ( نوفمبر ) سنوياً .


مادة ( 2 ) : يتم توزيع الصيادلة المكلفين من خلال حركة تنسيق عام تتم علي أساس احتياجات الجهات الطالبة وترتيب الرغبات وفقاً لمجموع الدرجات بشهادة التخرج – ويراعي عند التوزيع توحيد النهاية العظمي لمجموع الدرجات علي أساس المجموع الاعتباري ، وذلك تلافياً لتفاوت المجموع من كلية إلي أخري .

مادة ( 3 ) : تعد استمارة رغبات للتقديم لحركة التكليف تضم :

أ‌- بيانات عن خريجي الدفعة ، من حيث ( الاسم – العنوان – التقدير العام – النسبة المئوية – تاريخ التخرج – الكلية – الموقف من التجنيد )

ب‌- الرغبات : وتحدد من خلال الطوابع الخاصة بأسماء الإدارات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات الراغبة في تكليف الصيادلة لديها والمبينة بدليل التنسيق .

مادة ( 4 ) : تعد كراسة ( دليل ) تنسيق تحتوي علي :

أ‌- تعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة في المجال العلاجي – الوقائي – الرعاية الصحية الأساسية .

ب‌- احتياجات المديريات والهيئات التابعة للوزارة من الصيادلة المكلفين وكذلك الهيئات الخارجية والجامعات والجهات الراغبة في تكليف الصيادلة لديها .



( الفصل الثاني )


التظلمات من حركة التكليف


مادة ( 5 ) : يتم فتح باب قبول التظلمات من حركة التكليف لمدة 15 يوم من تاريخ إعلان الحركة وذلك للنظر في تعديل التكليف في الحالات الآتية :-
أ‌- عدم حصول الصيدلي علي الرغبة التي أبداها في ظل سماح الاحتياجات والمجــمــــوع .
ب‌- الحالات الاجتماعية الخاصة التي تتعلق بالاستقرار العائلي للمتزوجات بناء علي ما تحدده لجنة التكليف .
ج‌- الحالات الصحية للصيدلي والتي تقررها لجنة التكليف والمؤيدة بقرار من القومسيون الطبي العام .
· ويجب أن تعلن نتيجة التظلمات خلال شهر علي الأكثر من تاريخ قفل باب التظلمات






( الفصل الثالث )

نظام تكليف الصيادلة علي جهات
خارج الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية


مادة ( 6 ) : ينظر في الطلبات الواردة من الجهات الراغبة في تكليف الصيادلة لديها خارج نطاق الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات ، بعد إتمام توزيع الصيادلة علي جميع المديريات ، وذلك من خلال حركة إعادة التوزيع في ضوء احتياجات المديريات من الصيادلة المكلفين وموافقة المديريات علي ذلك علي أن يكون ذلك بالأعداد وليس بالأسماء ما عدا المعيدين بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي والمكلفين علي وزارتي الدفاع والداخلية والجهات ذات الطبيعة الخاصة المماثلة طبقاً لما تحدده لجنة التكليف . ويصدر بإعادة توزيع هؤلاء الصيادلة علي الجهات المشار إليها قرار من رئيس لجنة التكليف بعد العرض علي لجنة التكليف . وفي حالة استغناء أي من تلك الجهات عن الصيدلي المكلف لديها قبل انتهاء مدة التكليف ، يعود الصيدلي إلي الجهة الأصلية التي وزع عليها ابتداء لاستكمال تكليفه بها .
مادة ( 7 ) : عند إنتهاء مدة أنتداب الصيادلة المكلفين إلي الجهات المشار إليها ، يعود هؤلاء الصيادلة إلي المديريات بالإدارات التي تم توزيعهم عليها .

فارم بيديا

Комментарии

Информация по комментариям в разработке