ماذا تفعل عند فقد عقد الايجار

Описание к видео ماذا تفعل عند فقد عقد الايجار

متى يعفى المؤجر من تقديم أصل عقد الايجار عند مقاضاة المستأجر فى المنازعات الخاضعة
لقوانين ايجار الأماكن ؟؟

يشيع فى المنازعات الايجارية أمام القضاء أن يكون عقد الايجار تم فقده من المؤجر فاذا ما أقام دعواه فوجئ بقيام دفاع المستأجر بالدفع بعدم القبول لعدم تقديم أصل عقد الايجار فكيف يتمكن المؤجر من اقامة دعواه والرد على هذا الدفع والحلول لذلك:-
أولا:- العناصر
--------
1- اذا كان تاريخ العقد سابق على صدور القانون 52 لسنة 1969 فلا حاجة لتقديم أصل العقد حيث يجوز للمؤجر اثبات العلاقة الايجارية بأى دليل ( صورة – انذار عرض أجرة- شهادة مشتملات..) اعمالا للمادة 9 مدنى
2- اذا كان لاحق على هذا التاريخ يمكن للمؤجر التمسك بأحكام المواد 20 و21 اثبات
3- يمكن للمؤجر اقامة دعواه بالاخلاء ضد المستأجر بصورة العقد فإذا جحدها أضاف سبب للاخلاء لعدم وجود سند ، مستندا على سندات ملكيته فينتقل عبء الاثبات على المستأجر لتقديم سنده
ثانيا: البيان
------
للتفاصيل وباقى المقال يرجى متابعة الصفحة على فيس بوك

Комментарии

Информация по комментариям в разработке