تحريف الوائلي لاراء فقهاء الشيعة في ارث الزوجة

Описание к видео تحريف الوائلي لاراء فقهاء الشيعة في ارث الزوجة

وقد اختلف فيه الأصحاب على أقوال بسبب اختلاف الروايات ظاهرا :
أحدها : حرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضا أم مشغولة بزرع وشجر وبناء وغيرها ، عينا وقيمة ، ومن عين آلاتها وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك . ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية ، والقاضي وابن حمزة ، وقبلهم أبو الصلاح . وهو ظاهر مذهب المصنف - رحمه الله - في هذا الكتاب ، والعلامة في المختلف ، والشهيد في اللمعة .
ثانيها : حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته . وبهذا صرح من المتأخرين العلامة في القواعد والشهيد في الدروس وأكثر المتأخرين ، وادعوا أنه هو المشهور ، بل ادعوا أنه عين الأول .
ثالثها : حرمانها من الرباع - وهي الدور والمساكن - دون البساتين والضياع ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن [ دون البساتين ] . وهو قول المفيد ، وابن إدريس .
رابعها : حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته . وهو قول المرتضى ، واستحسنه في المختلف ، وإن استقر رأيه أخيرا على الأول .
وابن الجنيد منع من ذلك كله ، وحكم بإرثها من كل شئ كغيرها من الوراث . انظر: مسالك الأفهام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 ص185.

الروايات تنقسم إلى ثلاث مجموعات متميزة:
أـ المجموعة الأولى: الروايات التي تبيِّن إرث الزوجة من زوجها المتوفى على الإطلاق، دون أن تشير بصراحة إلى مسألة الأرض. ومن تلك الروايات:
1ـ روي عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر× عن امرأة ماتت، وتركت زوجها، ولا وارث لها غيره؟ قال: إذا لم يكن غيره فالمال له، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام.
2ـ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله×، قال: قلتُ له: رجل مات وترك امرأته؟ قال: المال لها.
ب ـ المجموعة الثانية: الأحاديث التي تذكر حرمان الزوجة من بعض ما ترك الزوج. ومنها:
عن أبي عبد الله× قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً، ولكن يقوّم البناء والطوب، وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنما كان ذلك لئلا يتزوَّجْن، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
عن أبي عبد الله× قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوَّج، فتدخل عليهم مَنْ يفسد مواريثهم
المجموعة الثالثة: الأحاديث التي تدلّ صراحةً على أن الزوجة ترث من كلّ أموال زوجها المتوفى، ومنها:
1ـ عن أبي عبد الله× قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وأرضها من التربة شيئاً، أو يكون ذلك بمنزلة المرأة، فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال: يرثها وترثه، كلّ شيء ترك أو تركت
عن محمد بن نعيم الصحّاف قال: مات محمد بن أبي عمير بيّاع السابري، وأوصى إليّ، وترك امرأة، ولم يترك وارثاً غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح×، فكتب إليّ: أعطِ المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا

Комментарии

Информация по комментариям в разработке