#عمدة_الفقه

Описание к видео #عمدة_الفقه

الكتاب: شرح عمدة الفقه.
https://t.me/alrawdalmurabae/1167
المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ).
والأصل للإمام أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :-
مسألة (٥): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه, أو إلى فروع أذنيه).

واعلم أن رفع اليد إلى المنكب أو إلى فروع الأذنين هو: أن يحاذي بيده ذلك العضو, واليدُ جميعًا لا تحاذيه.

فالمحاذاة: إما أن تكون بأصل اليد وهو الرُّصْغ , أو تكون بطرف اليد وهو رؤوس أصابع اليد, أو بوسط اليد وهو أصول الأصابع عن الكف.

أما الأول فلا أعلم أحدًا قال: إن المحاذاة تكون بذلك الموضع.

ثم إنَّ اليد اسم للجميع, فإذا أريد نفس محاذاتها لموضع كان اعتبار الوسط أولى، لأنه أقرب إلى التعديل.

والسنَّة: أن يبسط الأصابع ويضمَّ بعضها إلى بعض.

ويبتدئ الرفع حين ابتداء التكبير, وينهيه مع انتهائه, فلا يسبق أحدهما صاحبه, ولا يرسلهما قبل أن يقضي التكبير, ولا يثبتهما حتى يقضي التكبير, وإن كان ذلك جائزًا.

ومعنى قولنا: «ينهيهما مع انتهائه»
أن ينهيه قبل حطِّ يديه, فلا يرسل يديه قبل أن يقضي التكبير.

ويجعلهما تحت سُرَّته, أو تحت صدره, من غير كراهة لواحد منهما.

وفي الأخرى: تحت الصدر أفضل. اختارها طائفة من أصحابنا, لما روى جرير الضبي قال: رأيتُ عليًّا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرَّة. رواه أبو داود.

وروى قبيصة بن هُلْب عن أبيه قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يضع هذه على صدره. ووضع يحيى بن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل. رواه أحمد.

والرواية الثالثة: هما سواء.

فأما وضعهما على الصدر, فيكره. نصَّ عليه. وذكر عن أيوب عن أبي معشر قال: يُكرَه التكفير في الصلاة. وقال: التكفير: يضع يمينه عند صدره في الصلاة .

وما روى من الآثار عن الوضع على الصدر, فلعله محمول على مقاربته.

مسألة (٥): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده).

وجملة ذلك: أنه يكره للمصلِّي رفع البصر إلى السماء أو الالتفات يمنةً ويسرةً لغير حاجة كراهة شديدة، لما روى جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو في الصلاة أن لا يرجع إليه بصره؟» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه.
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة؟ قال: «اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد» رواه أحمد والبخاري.

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت, فإذا صرف وجهَه انصرف عنه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

ويُكرَه أن ينظر إلى شيء يلهيه, كائنًا من كان .

ويُكرَه أن يغمِّض بصره، لأنه من فعل اليهود .

ولا يكره أن ينظر أمامه إلا أنَّ الأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده. 

وقال أبو الحسن الآمدي:
 يستحب أن ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده,
وفي حال ركوعه إلى قدميه,
وفي حال سجوده إلى أنفه,
وفي حال جلوسه إلى موضع يديه ؛
لأنه أجمع لهمته, وأبعد لفكرته؛
 لقوله سبحانه: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: ١ - ٢].


•-----------•✬(✪)✬•-----------•
الكتاب: شرح عمدة الفقه(2/667)
المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ).

Комментарии

Информация по комментариям в разработке